ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩١ - الحديث ٣٦
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
[الحديث ٣٥]
٣٥مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
[الحديث ٣٦]
٣٦مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَقُلْتُ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ
الحديث الخامس و الثلاثون:
الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.
و يدل على أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة و إن لم يكن فيه حد، و لا ينافي الخبر الآتي، فإنها ليست من الكبائر فلذا لا يقتلون، لكن ظاهر الأصحاب عدم الفرق.
قال في التحرير: كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الزنا كان مرتدا، فإن كان مولودا على الفطرة قتل، و إلا استتيب، فإن تاب و إلا ضرب عنقه. و إن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير، فإن عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا و يغلظ زيادة، فإن عاد في الرابعة قتل [١].
[١]التحرير ٢/ ٢٣٥.